السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

310

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الأوّل : عدم استيفاء القصاص ، والحدّ والتعزير منه في الحرم ، بل يضيَّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج من الحرم ، ويستوفى ذلك منه . وهذا مذهب فقهاء الإمامية بلا خلاف « 1 » ، كما ذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم استيفاء القصاص في النفس ، وكذا رواية عن أحمد في عدم إقامة الحدود « 2 » . القول الثاني : قتل الجاني في الحرم إذا فعل ما يوجب قصاصاً في النفس ، وهذا مذهب المالكية والشافعية ، وأبي يوسف من الحنفية ، وكذا رواية عن أحمد في إقامة الحدود . وأمّا إذا كانت جنايته داخل الحرم ، فإنّه يجوز الاقتصاص منه في الحرم « 3 » . ( انظر : حدود ) ط - تغليظ الدية في الحرم : ذهب جماعة من فقهاء الإمامية « 4 » - بل نسب إلى المشهور « 5 » - ، والشافعية والحنابلة « 6 » إلى أنّ الدية تغلَّظ فيما إذا جنى الجاني في الحرم المكّي ، وتغلّظ الدية بلزوم دفع دية وثلثا . وصرّح بعض المتأخّرين والمعاصرين من فقهاء الإمامية بأنّ الأقرب عدم التغليظ « 7 » . ( انظر : ديات ) ي - نقل تراب الحرم : صرّح بعض فقهاء الإمامية أنّه لا كراهة في نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البلاد « 8 » ، وإليه ذهب الحنفية « 9 » .

--> ( 1 ) كشف اللثام 10 : 465 . جواهر الكلام 20 : 46 - 47 ، 41 : 344 - 345 . ( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 114 . الدر المختار 5 : 352 . المغني 10 : 236 ، ط . دار الكتاب العربي . كشاف القناع 6 : 112 ، ط . دار الكتب العلمية . ( 3 ) الدر المختار 5 : 352 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 8 : 24 - 25 . حاشية الدسوقي 4 : 261 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 189 . مغني المحتاج 4 : 43 . المغني 10 : 236 ، ط . دار الكتاب العربي . ( 4 ) المقنعة : 743 . المبسوط 7 : 117 . غنية النزوع : 414 . السرائر 3 : 323 . رياض المسائل 14 : 185 - 186 . جواهر الكلام 43 : 26 - 27 . ( 5 ) مجمع الفائدة 14 : 318 . ( 6 ) روضة الطالبين 9 : 255 . أسنى المطالب 4 : 47 . المغني 7 : 764 ، 765 ، 766 ، 772 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 67 . ( 7 ) مباني تكملة المنهاج ( موسوعة الإمام الخوئي ) 42 : 251 . منهاج الصالحين ( الوحيد ) 3 : 549 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 7 : 380 . الدروس الشرعية 1 : 473 . ( 9 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 195 - 196 .